كتاب شرح كتاب الحج من بلوغ المرام

وفي حديث على تحديد الحرم المدني ما بين عير إلى ثور، وثور: هو جبل خلف أحد، وعير: جبل في المدينة قبل الميقات على يسار الذاهب إلى المقيات، وهذا لا ينافي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرَّم ما بين لابتيها (¬1)، فاللابتين شرقية وغربية، والجبلان شمالي وجنوبي.
¬_________
(¬1) رواه البخاري (1774، 2732، 3187، 3856)، ومسلم (1361).
وقال الشيخ العلامة محمد فؤاد عبد الباقي: (لابتيها) اللابة هي الحرة، والمدينة المنورة بين حرتين شرقية وغربية تكتنفانها، والحرة: هي الأرض ذات الحجارة السود كأنها أحرقت بالنار، ومعنى ذلك اللابتان وما بيهما والمراد تحريم المدينة ولا بتيها.

الصفحة 115