كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل

التاسع (¬١): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الذى أرسل معه بهَدْيه إذا عطب شيءٌ منه دون المحلّ أن ينحره ويصبغ نعلَه بدمه، ويخلَّي بينَه وبين المساكين، ولا يأكل هو منه ولا أحد من أهل رفقته (¬٢)؛ لئلا يُفضي ذلك إلى أن يقصِّر في عَلْفها وحِفْظها.
العاشر: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين أختها، وقال: "إنَّكم إذا فَعَلْتُم ذلك قَطَعْتُم أَرْحامكم" (¬٣)، ولو رَضِيَتا لما جاز؛ لأن الطباع تتغيَّر، فيكون ذلك ذريعة إلى فِعْل القطيعة المحرَّمة.
ولذلك حرَّم الزيادة على أربع؛ لما فيه من الذريعة إلى الجَوْر بينهنَّ في القَسْم؛ لقوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)} [النساء: ٣]، وهذا نصٌّ في اعتبار الذريعة.
١١ - وكذلك حَرَّم خطبة المعتدَّة.
---------------
(¬١) هو في "الإبطال": (ص/ ٢٦٦ - ٢٦٧) الوجه الثلاثون، وما بعده هو التاسع في "الإبطال": (ص/ ٢٦٠).
(¬٢) أخرجه مسلم رقم (١٣٢٥) من حديث أبن عباسٍ - رضي الله عنهما -.
(¬٣) أخرجه البخاري رقم (٥١٠٩)، ومسلم رقم (١٤٠٨) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
ورواه الطبراني في "الكبير": (١١/ رقم ١١٩٣١)، وابن حبان "الإحسان": (٩/ ٤٢٦) من حديث ابن عباس وزاد فيه: "إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم".
تنبيه: رواية ابن حبان بلفظ الخطاب للنساء "إنكن إذا فعلتن ... "، ورواية الطبراني بالميم كما تقدم.

الصفحة 119