كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي (اسم الجزء: 2)
968 - وفي السنن بخمس وأحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - على قاعدته يجوز الجميع، وإن كان مختاره الصفة الأولى.
الصفحة 258
661