كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي (اسم الجزء: 3)
وسهل، وغيرهم، ويقضي عليها، فلا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق، على المذهب المعروف، المجزوم به، وبعض الأصحاب يقول: رواية واحدة، وأغرب ابن الزاغوني في
الصفحة 479
698