كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي (اسم الجزء: 4)
غير المضمونة، وفي المضمونة وجهان، والله أعلم.
قال: فإن مات برئ المتكفل.
ش: إذا مات المكفول به برئ المتكفل، لأن الكفالة على الحضور، وبموت المكفول به يسقط عنه الحضور، وإذا سقط عنه الحضور سقط عن فرعه وهو الكفيل، والله سبحانه أعلم.
الصفحة 123
652