كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي (اسم الجزء: 4)

غير المضمونة، وفي المضمونة وجهان، والله أعلم.

قال: فإن مات برئ المتكفل.
ش: إذا مات المكفول به برئ المتكفل، لأن الكفالة على الحضور، وبموت المكفول به يسقط عنه الحضور، وإذا سقط عنه الحضور سقط عن فرعه وهو الكفيل، والله سبحانه أعلم.

الصفحة 123