كتاب شرح النووي على مسلم (اسم الجزء: 11)

وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ لَا آخُذُ مِنْهُ شَيْئًا وَإِنْ خَلَّفَ عِيَالًا مُحْتَاجِينَ ضَائِعِينَ فَلْيَأْتُوا إِلَيَّ فَعَلَيَّ نَفَقَتُهُمْ وَمُؤْنَتُهُمْ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا مَوْلَاهُ وَأَيُّكُمْ تَرَكَ مَالًا فَإِلَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ) وَفِي رِوَايَةٍ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا أَمَّا الضَّيَاعُ وَالضَّيْعَةُ فَبِفَتْحِ الضَّادِ وَالْمُرَادُ عِيَالٌ مُحْتَاجُونَ ضَائِعُونَ قَالَ الْخَطَّابِيُّ الضَّيَاعُ وَالضَّيْعَةُ هُنَا وَصْفٌ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ بِالْمَصْدَرِ أَيْ تَرَكَ أَوْلَادًا أَوْ عِيَالًا ذَوِي ضَيَاعٍ أَيْ لَا شَيْءَ لَهُمْ وَالضَّيَاعُ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرُ مَا ضَاعَ ثُمَّ جُعِلَ اسْمًا لِكُلِّ مَا يَعْرِضُ لِلضَّيَاعِ وَأَمَّا الْكَلُّ فَبِفَتْحِ الْكَافِ قَالَ الخطابي وغيره المراد به ها هنا الْعِيَالُ وَأَصْلُهُ الثِّقَلُ وَمَعْنَى أَنَا مَوْلَاهُ أَيْ وليه وناصره والله أعلم

الصفحة 61