كتاب شرح السنة للبغوي (اسم الجزء: 2)
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعٍ هُوَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ يُكْنَى أَبَا رَافِعٍ.
قَالَ الإِمَامُ: الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ نَقْضَ الضَّفَائِرِ لَا يَجِبُ فِي الْغُسْلِ إِذَا كَانَ يَتَخَلَّلُهَا الْمَاءُ، وَإِنْ كَانَ الشَّدُّ قَوِيًّا بِحَيْثُ لَا يَتَخَلَّلُهُ الْمَاءُ، فَيَجِبُ النَّقْضُ، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ، فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ» وَهُوَ غَرِيبُ الإِسْنَادِ، وَذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ إِلَى أَنَّ نَقْضَ الضَّفَائِرِ وَاجِبٌ بِكُلِّ حَالٍ.
الصفحة 18