دينار، عن جابر قال: " كان النبي- عليه السلام- يتوضأ بالمد رطلين،
ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال "، وعمر بن موسى ضعيف. وبما أخرجه
الدارقطني عن جعفر بن عون، ثنا ابن أبي ليلى، ذكره عن عبد الكريم،
عن أنس قال: " كان رسول الله- عليه السلام- يتوضأ بمد رطلين،
ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال " (1) . وأخرجه الدارقطني من طريقين
آخرين: من طريق موسى بن نصر الحنفي (2) ، ومن [طريق] صالح بن
موسى (3) ، وكلاهما ضعيفان. والبيهقي ضعف أسانيد الثلاثة (4) .
وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " (5) في كتاب الزكاة: حدثنا يحيى بن
آدم قال: سمعت حسن بن صالح يقول: صاع عمر ثمانية أرطال. وقال
شريك: أكثر من سبعة أرطال وأقل من ثمانية. وأخرج الطحاوي في
" كتابه " عن إبراهيم النخعي قال: عيّرنا صاعاً، فوجدناه حجّاجيا،
والحجاجي عندهم ثمانية أرطال بالبغدادي. قال: وصنع الحجاج هذه
على صاع عمر. وأما الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله
ابن جبر، عن أنس بن مالك قال: " كان النبيُّ- عليه السلام- يتوضأ
بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد " (6) فليس فيه الوزن. وأخرجه
مسلم من حديث سفينة بنحوه (7) ، وأخرج النسائي وابن ماجه مثل رواية
أبي داود، وأخرجه الدارقطني من رواية معاذ بن هشام، عن أبيه، عن
قتادة وقال: " بنحو المدّ وبنحو الصاع " (8) ، وأخرجه البيهقي من رواية
عفان، عن أبان، عن قتادة: حدثتني صفية فذكره (9) . وقال النووي:
حديث عائشة حديث حسن.
__________
(1) سنن الدارقطني (2/154) . (2)
(1/94) ، و (2/153) .
(3) (2/153) .
(4) (4/171) .
(5) (3/54) كتاب الزكاة.
(6) البخاري: كتاب الوضوء، باب: الوضوء بالمد (201) ، مسلم: كتاب
الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (325/51) .
(7) مسلم (326/52، 53) .
(8) (1/94) .
(9) البيهقي (1/195) .