كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 1)

يونس اليمامي، ثنا المفضل بن أيوب (1) ، حدثني حسين بن أورع (2) ،
عن أبيه، عن سيف بن عبد الله الحميري قال: دخلت أنا ورجال معي
على عائشة، فسألناها عن الرجل يمس فرجه أو المرأة تمس فرجها،
فقالت: سمعت رسول الله يقول: " ما أبالي إياه مسستُ أو أنفي " (3) .
***
63- باب: الرخصة في ذلك
أي: هذا باب في بيان الرخصة في مس الذكر.
169- ص- حدثنا مسدد قال: ثنا ملازم بن عمرو الحنفي، قال: نا
عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال: قدمينا على نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فجاء رجلٌ كأنه بدوى فقال: يا نبي الله، ما ترى في مسّ الرجل ذكرهُ بعد ما
يتوضأ؟ فقال: " وهل هو [إلا] مُضغةٌ منه، أو بضعةٌ منه؟ " (4) .
ش- ملازم بن عمرو بن عبد الله بن بدر بن قيس بن طلق بن شيبان
الحنفي السُحيميُ اليمامي أبو عمرو. روى عن: عبد الله بن بدر بن
عميرة بن الحارث الحنفي، وهوذة بن قيس بن طلق. روى عنه: مسدد،
وسليمان بن حرب، ومحمد بن عيسى الطباع، وغيرهم. روى له:
أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (5) .
__________
(1) كذا، وفي مسند أبي يعلى ونصب الراية: " ثواب "، وأشار محقق مسند
أبي يعلى إلى أن نسخة " فا " أيوب
(2) كذا، وفي مسند أبي يعلى: " حسين بن فادع "، وقال محققه: في الأصلين
" أودع "، وقد أشير فوقها في " ش " نحو الهامش حيث استدرك الصواب،
وكذلك في هامش " مجمع الزوائد " بخط المؤلف: " حسن بن فادع ".
(3) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.
(4) الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر
(85) ، النسائي: كتاب الطهارة، باب: ترك الوضوء من ذلك (1/101) ،
ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: الرخصة في ذلك (483) .
(5) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (29/6325) .

الصفحة 423