وعلي بن طلق الحنفي اليمامي الصحابي، روى عنه مسلم بن سلام.
روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي (1) .
قوله: " إذا فسى " من فسى يفسو فسواً، والاسم الفساء بالمد، وبهذا
الحديث استدل الشافعي، ومالك، وأحمد: أن المصلي إذا أصابه الحدث
يتوضأ ويعيد الصلاة. وقال أصحابنا: يتوضأ ثم يبني على صلاته،
و" (2) استدلوا بما أخرجه ابن ماجه في " سننه " (3) في الصلاة عن
إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة
قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي
فلينصرف فليتوضأ، ثم لبين على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم ".
ورواه الدارقطني في " سننه " (4) ولفظه قال: " إذا قاء أحدكم في
صلاته، أو قلس فلينصرف، فليتوضأ، ثم لبين على ما مضى من صلاته
ما لم يتكلم "، قال الدارقطني: الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه
عن ابن جريج، عن أبيه، عن النبي- عليه السلام- مرسلاً.
ورواه ابن عدي أيضاً في " الكامل " (5) . ورواه عبد الرزاق عن ابن
جريج مرسلاً. وقال: هذا هو الصحيح.
وبما رواه الدارقطني (6) أيضاً عن عمر بن رياح: ثنا عبد الله بن
طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: " كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا رعف
في صلاته توضأ، ثم بنى على ما بقي من صلاته ".
وأخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه " نحو هذا الحديث موقوفاً على عمر
ابن الخطاب، علي بن أبي طالب، وأبي بكر الصّدّيق، وسلمان،
__________
(1) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (3/69) ، وأسد الغابة
(4/125) ، والإصابة (2/510) .
(2) انظر: نصب الراية (2/61- 62) .
(3) كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في البناء على الصلاة (1221) .
(4) (1/153- 154) .
(5) (1/480- ترجمة إسماعيل بن عياش) .
(6) (1/156- 157) .