كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 1)

يشذ هذا الحديث شيء. فثبت بما ذكرنا أن هذا حديث ضعيف، فإذا ثبت
ضعفه لم يبق فيه ما يتعرض به على غيره.
والثاني: على تقدير الصحة: أن المراد من غير أن يمس ماء للغسل.
والثالث: أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء أصلاً لبيان
الجواز، إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه.
***
81- باب: الجنب يقرأ (1)
أي: هذا باب في بيان الجنب يقرأ.
214- ص- حدثنا حفص بن عمر قال: شعبة، عن عمرو بن مرة، عن
عبد الله بن سلمة قال: دخلتُ على علي أنا ورجلان: رجلٌ منا ورجل من
بني أسد أحسبُ، فبعثهُما علي وجهاً، وقال: إنكما علجان، فعالجا عن
دينكُما، ثم قام فدخل المخْرج، ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنةً، فتمسح
بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فاً نكروا ذلك، فقال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان
يخرجُ من الخلاء فيُقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجُزُه أو
يحْجره (2) عن القرآن شيءٌ ليس الجنابة (3) .
ش- عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق، أبو عبد الله الكوفي
سمع: عبد الله بن أبي أوفى، وسعيد بن المسيب، وعبد الرحمن بن
أبي ليلى، وجماعة آخرين. روى عنه: الأعمش، والثوري، وشعبة،
وغيرهم. مات سنة عشر ومائة. روى له الجماعة (4) .
__________
(1) في سنن أبي داود: " باب في الجنب يقرأ القرآن ".
(2) في سنن أبي داود: " يحجبه أو يحجزه "، وأشار المصنف إلى أنها رواية.
(3) الترمذي، كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال
ما لم يكن جنباً (146) ، النسائي: كتاب الطهارة، باب: حجب الجنب من
قراءة القرآن (265، 266) ، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في
قراءة القرآن على غير طهارة (594) .
(4) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (22/4448) .

الصفحة 508