كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 1)

ش- قوله: " يُفرغُ " من أفرغ الإناء إذا أقلب ما فيه.
قوله: " ثم اتفقا " أي: سليمان ومُسدد.
قوله: " وربما كنتْ " بفتح النون المخففة من كنيتُ عن الأمر وكنوت
عنه، إذا ورّيتُ عنه بغيره.
قوله: " فيخلل شعره " إنما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه، فيسهل عليه
مرور الماء.
قوله: " أصاب البشرة " البشرة ظاهر الجلد، وتجمع على أبشار.
قوله: " أو أنقى " من الإنقاء.
" (1) وهذه الصفة المفعولة في الغسل هي المسنونة عند عامة العلماء،
ولم يشترط أحد الدلك فيه ولا في الوضوء إلا مالك والمزني، وأما
الوضوء فإنه سُنّة أيضاً، حتى لو أفاض الماء على جميع بدنه من غير
وضوء صح غسله خلافاً لداود الظاهري، ولكن الأفضل أن يتوضأ
ويُحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل وبعده، وإذا توضأ به أولاً لا يأتي به
ثانياً، واتفق العلماء على أنه لا يستحب الوضوءان، ثم الوضوء ينبغي أن
يكون مثل وضوء الصلاة كما جاء في روايات عائشة في الصحيحين
وغيرهما. وقد جاء في أكثر روايات ميمونة: " توضأ ثم أفاض الماء
عليه، ثم تنحى فغسل رجليه "، وفي رواية من حديثها رواها البخاري:
" توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه، ثم أفاض الماء عليه، ثم نحى قدميه
فغسلهما، "، وهذا تصريح بتأخير غسل القدمين.
وقال الشيخ محيي الدين: " وللشافعي قولان، أصحهما: أنه يكمل
وضوءه (2) بغسل القدمين. والثاني: أنه يؤخر غسل القدمين، فعلى
القول الضعيف تتأول روايات عائشة، وأكثر روايات ميمونة على أن المراد
بوضوء الصلاة أكثره وهو ما سوى الرجلين كما بينته ميمونة في رواية
البخاري " (3) .
(1) انظر: " شرح صحيح مسلم " (3/229) .
(2) في الأصل: " وضوء "، وما أثبتناه من " شرح صحيح مسلم ".
(3) إلى هنا انتهى النقل من شرح صحيح مسلم.

الصفحة 542