عن خليفة بن حُصَين، عن جدّه: قيس بن عاصم قال: أتيتُ النبيَ- عليه
السلام- أريدُ الإسلامَ، فأمَرني أن اغتسلَ بماء وسِدر (1) .
ش- سفيان: الثوري، والأغرُّ: ابن حَصِيل، وقال صاحب
" الكمال ": الأغر بن الصباح الكوفي المنقري، مولى لآل قيس بن
عاصم. روى عن: خليفة بن حُصين. روى عنه: الثوري، وقيس بن
الربيع. قال ابن معين: ثقة. روى له: أبو داود، والترمذي،
والنسائيّ (2) .
والخليفة بن حُصَين بن قيس بن عاصم المنقري البصري. روى عن:
جده، وأبي نصر، عن ابن عباس. روى عنه: الأغر بن الصباح.
روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي (3) ، وقيس بن عاصم بن
سنان بن خالد بن منقر بن عُبيد السَّعدي التميمي، وفد على النبي- عليه
السلام- في وَفد بني تميم سنة تسع فأسلم، وقال- عليه السلام-:
" هذا سيّد أهل الوبر ". روى عنه: الحسن البصري، وابنه: حكيم بن
قيس، وابن ابنه: خليفة بن حصين. نزل البصرة وله بها دار، وتوفي
عن اثنين وثلاثين ذكراَ من أولاده. روى له: أبو داود، والترمذي،
والنسائي (4) .
هذا عند أكثر أهل العلم على الاستحباب، لا على الإيجاب، وعند
أحمد، وأبي ثور: يجب الغسل على الكافر إذا أسلم أَخذاَ بظاهر
الحديث؛ ولأنه لايح (5) في أيام كفره من جماع أو احتلام وهو لا يغتسل،
__________
(1) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل
(605) ، النسائي: كتاب الطهارة، باب: غسل الكافر إذا أسلم.
(2) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (3/541) .
(3) المصدر السابق (3 /1718) .
(4) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (3/232) ، وأسد الغابة
(4/432) ، والإصابة (3/252) .
(5) كذا، ولعلها بمعنى: " لا يخرج ".