كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 2)

وابنه: عبد الرحمن- وقال: هو صدوق ثقة. وقال أبو حاتم:
صدوق-، وأبو داود، والنسائي، وأبو زرعة الدمشقي، ويعقوب بن
سفيان، وأبو بكر بن أبي الدنيا، وغيرهم. كان مَولده في رجب سنة
تسع وستين [ومائة] ، ومات سنة سبعين ومائتين (1) .
وأبوه: الوليد بن مَزيَد البَيروني الشامي، أبو العباس. سمع:
الأوزاعي، وعثمان بن عطاء، ويزيد بن يوسف، وغيرهم. روى عنه:
ابنه: العباس، وأبو مسهر، وهشام بن إسماعيل، وغيرهم. قال
الأوزاعي: عليكم بكتب الوليد؛ فإنها صحيحة. وقال الدارقطني: كان
من ثقات أصحاب الأوزاعي. روى له: أبو داود، والنسائي (2) .
ومحمود بن خالد: ابن أبي خالد الدمشقي.
وعُمر بن عبد الواحد: ابن قيس، أبو حفص السلمي الدمشقي.
روى عن: الأوزاعي، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، والنعمان بن
المنذر، ومالك بن أنس، وغيرهم. روى عنه: محمود بن خالد،
وإبراهيم بن موسى، والوليد بن عتبة، وغيرهم 0 قال أحمد بن عبد الله:
ثقة. مات سنة مائتين. روى له: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه (3) .
قوله: " إذا وطئ بنعله أحدكم الأذى " أي: النجاسة، والنَّعلُ: الحذاءُ
- مؤنثة، وتصغيرها: نُعَيلة. وقال ابن الأثير (4) : " وهي التي تُلبسُ
في المشي، يُسمّى (5) الآن: تَاسُومة ". وبه استدل أصحابنا أن الخف
ونحوه إذا أصابته نجاسة لها جرمٌ كالروث والعذرة والدم والمني فجفت،
فدلكه بالأَرض جاز؛ خلافاً لمحمد، ويجيء حديث الخفين- أيضاً.
__________
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (14/3144)
(2) المصدر السابق (31/6735) .
(3) المصدر السابق (21/4280) .
(4) النهاية (5/83) .
(5) في النهاية: " تسمى ".

الصفحة 220