كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 2)

عنه: البخاري، وأبو زرعة، وأبو حاتم- وقال: صدوق-، وأبو داود
وغيرهم. وروى النسائي، عن رجل، عنه. مات سنة ثمان وعشرين
ومائتين (1) . وحماد: ابن زيد.
وسماك بن عطية: البصري المِربَدي، روى عن: الحسن البصري،
وأيوب السختياني. روى عنه: حمادَ بن زيد، والهيثم بن الربيع. روى
له: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي (2) .
وموسى بن إسماعيل: المنقري. وَوُهَيب: ابن خالد بن عجلان
البصري. وأيوب: السختياني. وأبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي
البصري.
قوله: " جميعًا " حال عن " سماك " وَ " وُهيب " بمعنى: مجتمعَين.
قوله: " أُمر بلال " أي: أمرَه رسول الله بذلك. وقد أخرجه النسائي
في " سننه " مَبينا من حديث أبي قلابة، عن أنسِ أن رسول الله أمَر بلالا
أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. وأخرجه البخاري، ومسلم،
والترمذي، وابن ماجه.
قوله: " أن يشفع الأذان " يعني: يأني به مثنى؛ وهذا مجمع عليه
اليوم؛ وحكِي في إفراده خلاف عن بعض السلف.
قوله: " ويوتر الإقامة " يعني: يأتي بها وترا ولا يثنيها بخلاف الأذان.
" (3) واختلف العلماء في لفظ الإقامة؛ فالمشهور من مذهب الشافعي:
أن الإقامة إحدى عشرة كلمة، وبه قال أحمد. وقال مالك في المشهور:
هي عشر كلمات؛ فلم يثن لفظ الإقامة، وهو قول قديم للشافعي. وقال
أصحابنا: الإقامة سبع عشرة كلمةَ، فيُثنيها كلها. واحتج الشافعي
بالحديث المذكور. واحتج أصحابنا بما رواه الترمذي من حديث عمرو بن
__________
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (17/3946) .
(2) المصدر السابق (12/2581) .
(3) انظر: نصب الراية (1/268: 270) .

الصفحة 452