كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 2)

الملة المستقيمة؛ فأضيف دين إلى الملة إضافة بيان، كأنه قيل: دين
الإسلام؛ لأن الدين أعم من الإسلام؛ إذ هو يستعمل في الحق والباطل،
والإسلام لا يستعمل إلا في الحق، وقيل: المحذوف: الأمة أي: دين
الأمة القيمة بالحق.
***
29- بَابُ: الرَّجلِ يؤذن ويُقيمُ آخرُ
أي: هذا باب في بيان الرجل الذي يؤذن ويقيم رجل آخر، وفي
بعض النسخ: " ما جاء في الرجل يؤذن ".
494- ص- نا عثمان بن أبي شيبة: نا حماد بن خالد: نا محمد بن
عَمرو، عن محمد بن عبد الله، عن عمه: عبد الله بن زبد قال: أَرادَ النبي
- عليه السلام- في الأذانِ أشياءَ لم يَصنع منها شيئَا. قال: فأرِيَ عبدُ الله بنُ
زيد الأذانَ في المنام، فأتى النبي- عليه السلام- فأخبرَهُ فقال: " ألقه عَلى
بلالَ " قال: فألقاه عليه فأذنَ بلالٌ. فقالَ عبدُ الله: أنا رأيتُه وأنا كنتُ أرَيدُهُ.
قَال. " فأقِم أنتَ " (1) .
ش- حماد بن خالد: الخياط البصري.
ومحمد بن عمرو: شيخ من أهل المدينة من الأنصار./روى عن:
محمد بن عبد الله، وعن: عبد الله بن زيد الذي رأى الأذان. روى
عنه: عبد الرحمن بن مَهدي، وحماد بن خالد. روى له: أبو داود (2) .
ومحمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري المدني، وثقه ابن حبان.
روى له: الجماعة سوى البخاري.
وهذا الحديث حجة على الشافعي؛ حيث يكره الإقامة من غير المؤذن.
وقال أصحابنا: إذا أقام الصلاة: غير مَن أذن لا يكره؛ واستدلوا على ذلك
بهذا الحديث، وبما رواه ابن أبي شيبة (3) - أيضا-: حدثنا يزيد بن
__________
(1) تفرد به أبو داود.
(2) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (26/5516) .
(3) المصنف (1/216) .

الصفحة 458