كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 2)

الثانية: وجوب الصلاة على النبي- عليه السلام- بعد الإجابة، ولا
سيما قد ذكر النبي- عليه السلام- في الأذان؛ فإن الطحاوي أجب
الصلاة- عليه السلام- كلما سمع ذكره؛ وهو المختار.
الثالثة: السؤال من الله الوسيلة للنبي- عليه السلام-.
الرابعة: إثبات الشفاعة؛ خلافا للمعتزلة.
والخامسة: اختصاصُ النبي- عليه السلام- بالوسيلة يوم القيامة.
والحديث: أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي.
506- ص- ثنا ابن السَّرح ومحمد بن سلمة قالا: نا ابن وهب، عن
حُييَّ، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن عَمرو أن رجلاً قال: يا رسول
الله! إن المؤَذنينَ يَفضلُونَنا، فقال رسولُ الله: " قُل كما يَقُولونَ، فإذا انتهَيتَ
فسل تُعطَ (1) " (2) .
ش- ابن السَّرح: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عَمرو بن السَّرح
أبو الطاهر القرشي المصري. وعبد الله: ابن وهب.
وحُيَيّ: ابن عبد الله المُعَافري أبو عبد الله المصري. روى عن:
أبي عبد الرحمن الحُبلي. روى عنه: الليث بن سَعد، وابن لهيعة،
وابن وهب وغيرهم. قال أحمد بن حنبل: أحاديثه مناكير. وقال ابن
مَعين: ليس به بأس- وقال البخاري: فيه نظر. روى له: أبو داود،
والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (3) . وحُيي: بضم الحاء المهملة
ويجوز كسرها ويائين الآخرة منهما مشددة.
وأبو عَبد الرحمن، اسمُه: عبد الله بن يزيد الحُبلي العامري المصري.
سمع: عبد الله بن عَمرو، وابن عُمَر، وفضالة بن عُبيد، وأبا ذر
الغفاري وغيرهم. روى عنه: أبو هانئ الخولاني، وبكر بن سوادة،
__________
(1) في سنن أبي داود: " تعطه ".
(2) النسائي في " عمل اليوم والليلة " (44) .
(3) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (7/1585) .

الصفحة 483