كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 2)

ذلك جائز إذا كان للمسجد مؤذنان، كما كان لرسول الله- عليه السلام-
فأما إذا لم يكن فيه إلا واحد، فإنه لا يجوز أن يفعله إلا بعد دخول
الوقت، فيحتمل على هذا أنه لم يكن لمسجد رسول الله في الوقت الذي
نهى بلالاً إلا مؤذن واحد، وهو بلال، ثم أجازه حين أقام ابن أم مكتوم
مؤذناً؛ لأن الحديث في تأذين بلال قبل الفجر ثابت من رواية ابن عمر.
ص- قال أبو داود: وهذا الحديث لم يَروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة.
ش- أي: الحديث المذكور لم يروه عن أيوب السختياني إلا حماد،
وذكر الترمذي لفظ الحديث وقال: هذا حديث غير محفوظ، ولعل حماد
ابن سلمة أراد حديث عمر؛ والصحيح: حديث ابن عمر أن النبي- عليه
السلام- قال: " إن بلالاً يؤذن بليل " الحديث، ثم نقل عن علي بن
المديني أنه قال: هو حديث غير محفوظ. وقال البيهقي: وقد تابعه
سعيد بن زربي، عن أيوب، ثم أخرجه كذلك، قال: وسعيد بن زربي
ضعيف. وقال ابن الجوزي في " التحقيق ": وقد تابع حماد بن سلمة
عليه سعيد بن زربي، عن أيوب؛ وكان ضعيفاً. قال يحيى: ليس
بشيء. وقال البخاري: عنده عجائب. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال
ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات. وقال الحاكم: أخبرنا
أبو بكر بن إسحاق الفقيه: سمعت أبا بكر المطرز يقول: سمعت محمد
ابن يحيى يقول: حديث حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن
ابن عمر أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر: شاذ، غير واقع على القلب؛
وهو خلاف ما رواه الناس عن ابن عمر.
515- ص- نا أيوب بن منصور: نا شعيب بن حرب، عن عبد العزيز
ابنِ أبي رواد: نا نافع، عن مؤذن لعُمر يقال له: مَسروح أذن قبل الصبح
فأمره عُمر. ذكر نحوه (1) .
__________
(1) انظر الحديث السابق.

الصفحة 499