كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 2)

89- باب: الوضوء بعد الغسل
أي: هذا باب في بيان الوضوء بعد الغسل من الجنابة.
235- ص- حدَثنا عبد الله بن محمد النُّفَيلي قال: نا زهير، قال: نا
أبو إسحاق، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان رسولُ اللهِ - عليه السلام-
يَغتسلُ ويُصلَي الركعتين وصَلاةَ الغَدَاة، ولا أرَاهُ يُحدِثُ وُضوءاً بعدَ
الغُسلِ " (1) .
ش- زهير بن معاوية، وأبو إسحاق السبيعي، والأسود بن يزيد.
قوله: " ويصلي الركعتين " المراد بهما: سُنَة الفجر، وصلاة الغداة
صلاة الصبح، وقد تكلمنا بما يناسبه بما فيه الكفاية. وأخرج الترمذي،
والنسائي، وابن ماجه عن عائشة قالت: " كان رسول الله لا يتوضأ بعد
الغسل "، وفي حديث ابن ماجه: " بعد الغسل من الجنابة ".
***
90- باب: المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟
أي: هذا باب في بيان أن المرأة هل تنقض شعر رأسها عند الغسل من
الجنابة.
236- ص- ثنا زهير بن حرب وابن السرج قالا: ثنا سفيان بن عيينة،
عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن رافع مولى
أم سلمة، عن أم سلمة: " أن امرأة " (2) ، وقال زهير: " أنها قالت:
يا رسولَ الله، إني امرأة أشُد ضُفرَ رَأسي، أفَأنقضُه للجنابة، قال: إنما
يكفيك أن تحفني عليه ثلاثاً ".
وقالَ زهير: " تُحثِي عليه ثلاثَ حَثَيَات من ماء، ثم تُفيضي على سَائر
جَسَدِكِ، فإذا أنتِ قد ظهُرتِ " (3) . "
__________
(1) تفرد به أبو داود.
(2) في سنن أبي داود: " أن امرأة من المسلمين ".
(3) مسلم: كتاب الحيض، باب: حكم ضفائر المغتسلة (58 /330) ، الترمذي:-

الصفحة 5