وأبو خالد: روى عن: عدي بن ثابت، روى عنه: ابن جريج. روى له: أبو داود (1) .
قوله: " أسفل منه " منصوب على الظرفية.
قوله: " لذلك " أي: لأجل قول النبي- عليه السلام- هذه المقالة. وفي إسناد الحديث رجل مجهول.
* * *
61- بَابُ: إمامة مَنْ صَلى (2) بقَوْم وَقد صلى تِلك الصَّلاةَ
أي: هذا باب في بيان إمامة من صلى بقوم والحال أنه قد صلى تلك الصلاة التي يصليها بالقوم.
580- ص- نا عُبيد الله بن عُمر بن مَيْسرة: نا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عجلان: نا عُبَيْد الله بن مقسم، عن جابر بن عبد الله، أن معاذَ بن جبل كان يُصلّي مع رسول الله " صلى الله عليه وسلم " العشاء، ثم يأتي قومَه فيُصلي بهم تلك الصلا (3) .
ش- عبيد الله بن مقسم المديني مولى ابن أبي نمير. سمع: عبد الله ابن عُمر، وأبا هريرة، وجابر بن عبد الله، وأبا صالح السمان، وغيرهم. روى عنه: يحيى بن أبي كثير، وابن عجلان، وسلمة بن دينار، وغيرهم. قال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. روى له: الجماعة إلا الترمذي (4) .
وبهذا الحديث استدل الشافعي على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، فقال: لأن صلاة معاذ مع رسول الله هي الفريضة، وإذا كان قد صلى فرضه كانت صلاته بقومه نافلة له، وبه قال أحمد، والأوزاعي، وهو قول عطاء وطاوس. وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، وهو قول
__________
(1) المصدر السابق (33 / 7339) . (2) في سنن أبي داود: " يصلي" (3) تفرد به أبو داود.
(4) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (19 / 3688) .