والباء الموحدة- روى عن: أبيه، وابن أبي مُليكة، وموسى بن عقبة، وغيرهم. روى عنه: أبو حومل العامري، وأبو عاصم النبيل، ومسدد، وغيرهم، فقال أحمد: لا بأس به، وكذا قال أبو زرعة. روى له:
أبو داود، وابن ماجه (1) .
وأبوه: عبد الرحمن، روى عن: جابر بن عبد الله، وابنه، وعمه: [1/215-أ] عبد الله، والقاسم بن محمد، / وغيرهم. روى عنه: أبو معاوية، ويزيد بن هارون، وروح بن عبادة، وغيرهم. قال ابن معين: ضعيف.
وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (2) .
واستفيد من هذا الحديث: جواز الصلاة في قميصِ واحد. وعن ابن
عباس: لا بأس بالصلاة في القميص الواحد إذا كان ضيقا. وبهذا أخذ
أصحابنا حتى إذا كان القميص رفيعا بحيث أنه يُرى منه جسده لا تجور
الصلاة فيه.
***
75- بَاب: إذا كان ثوبا ضيقا (3)
أي: هذا باب في بيان ما إذا كان علي ثوبا ضيقا، وفي بعض النسخ:
" إذا كان ثوب ضيق ".
615- ص- نا هشام بن عمار، وسليمان بن عبد الرحمن، ويحيى بن الفضل السِجسْتاني قالوا: نا حاتم- يعني: ابن إسماعيل- نا يعقوب بن مجاهد أبو حَزْرَة، عن عبادة بن الوليد، عن عبادة بن الصامت قال: أتينا جابرا- يعني: ابن عبد الله- قال: سرتُ مع رسول الله- عليه السلام- في غزوة فقامَ يُصلي وكانت علي بُردة ذهبتُ أخالفُ بَين طرفيها، فلم تبلغ لي وكانت لها ذباذبُ فنكستُها ثم خالفت بين طرَفيها، ثم تواقصتُ عليها لا
__________
(1) المصدر السابق (5 2 /. 539) .
(2) المصدر السابق (16/3768) .
(3) في سنن أبي داود: " إذا كان الثوب ضيقا يتزر به"