كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 3)

وقوله: " معي " حال من الرجال، والمعنى: مُصاحِبين لي. والحُزم
- بضم الحاء- جمع حُزْمةٍ.
وقوله: " بالنار " متعلق بقوله: " فاحْرقَ ".
واستدل به من قال: الجماعة فرض عين , وهو مذهب عطاء،
والأوزاعي، وأحمد، وأبي ثور، وابن المنذر، وابن خزيمة، وداوود.
وقال في " شرح المُهذب ": وقيل: إنه قول الشافعي، وعن أحمد:
واجبة وليست بشرط. وقالت الجمهور: ليْست فرض عين. واختلفوا:
هل هي سُنة أم فرض كفاية؟ والمختار عند الشافعية: أنها فرض كفاية،
وعند عامة مشايخنا: واجبة، وقد سماها بعض أصحابنا سُنَن مؤكدة،
وهو قول القدوري- أيضاً- وفي " المُفيد ": الجماعة واجبة وتسميتها
سُنَن لوجوبها بالسُّنَة. وفي والبدائع ": إذا فاته الجماعة لا يجب علي
الطلب في مَسْجد آخر بلا خلاف بوش أصحابنا، لكن إن أتى مسجدا يَرْجو
إدراك الجماعة فيه فحسن، وإن صلى في مسْجد حقه فحسن. وعن القدوري: يجمع بأهْله. وفي " التحفة ": إنما تجب على من قدر عليها
من غير حرج، وتسقط بالعذر، فلا تجب على المريض، ولا على
الأعمى والزمِنِ ونحوهم، هذا إذا لم يجد الأعمى قائداً، والزَّمِنُ مَن يحمله، وكذا إذا وجدا (1) عند أبي حنيفة، وعندهما: تجب. وعن
شرف الأئمة: تركها من غير عذر يوجب التعزير، ويأثم الجيران بالسكوت عن تاركها. وعن بعضهم: لا تقبل شهادته، فإن اشتغل
بتكْرار / اللغة لا يعذر في ترك الجماعة، وبتكْرار الفقه أو مطالعته يعذر، [1\187-ب] ، فإن تركها أهل ناحية قوتلوا بالسلاح. وفي " التنبيه ": يشتغل بتكَرارِ
الفقه ليلاً ونهارا ولا يحضر الجماعة لا يعذر، ولا تقبل شهادته. وقال
أبو حنيفة: سهى أو نام أو شغله عن الجماعة شغل، جَمَع بأهْله في
منزله، وإن صلى وحده يجوز.
__________
(1) في الأصل: " وكذا هذا إن وجدا ".

الصفحة 19