كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 3)

جواز بناء النفل على تحريمة الفرض، فعندنا يجوز خلافا لهم، وكذا على
[1/268-أ] الخلاف لو بنى التطوع بلا تحريمة جديدة يصير / شارعا في الثاني، وكذا على الخلاف إذا كبر مقاربا لزوال الشمس. وقال ابن المنذر: قال
الزهري: تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير. قال أبو بكر: ولم يقل به
غيره. وقال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى وجوب تكبيرة الإحرام، وذهبت طائفة إلى أنها سُنَّة، رُوي ذلك عن سعيد بن المسيب، والحسن، والحكم، والزهري، والأوزاعي، وقالوا: إن تكبير الركوع
يجزئه من تكبير الإحرام، ورُوي عن مالك في ا"موم ما يدل على أنه
سُنَّة، ولم يختلف قوله في المنفرد والإمام أنها واجبة على كل واحد
منهما، وأن من نسيها يستأنف الصلاة، وفي " المغني " لابن قدامة:
التكبير ركن لا تنعقد الصلاة إلا به، سواء تركه سهوا، أو عمدا، قال:
وهذا قول ربيعة، والثوري، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور
وحكى أبو الحسن الكرخي الحنفي، عن ابن علية والأصم كقول الزهري
في انعقاد الصلاة بمجرد النية بغير تكبير. وقال عبد العزيز بن إبراهيم بن
بزيزة: قالت طائفة بوجوب تكبير الصلاة كله، وعكس آخرون فقالوا:
كل تكبيرة في الصلاة ليست بواجبة مطلقا، منهم: ابن شهاب وابن المسيب، وغيرهما، ثم تكبيرة الافتتاح مرة واحدة عند جمهور العلماء،
وعند الرافضة ثلاث مرات، وقد ورد ذلك في بعض الأحاديث، من
حديث أبي أمامة: " كان- عليه السلام- إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاث
مرات " رواه أبو نعيم الدكيني، عن شريك، عن يعلى بن عطاء، عن
رجل، عنه، وفي " العلل " لابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث
كذب، لا أصل له.
قوله: " بالحمدُ لله " برفع الدال على الحكاية، والحكاية أن تجيء بالقول
بعد نقله على استبقاء صورته الأولى، كقولك: " دعني من تمرتان " في
جواب من قال: " تكفيك تمرتان "، وبدأت " بالحمدُ لله " وبدأت
ب " سورة أنزلناها "، ويقول أهل الحجاز في استعلام من يقول: رأيت
زيدا: من زيدا؟

الصفحة 434