كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 3)

وفيه من الفقه: أن الإمام ينبغي أن لا يطول بالصلاة على الجماعة، بل يخففها، بحيث لا يخل بسننها ومقاصدها، وأنه إذا صلى لنفسه طول ما شاء في الأركان التي تحتمل التطويل كالقيام، والركوع، والسجود، دون الاعتدال، والجلوس بين السجدتين.
771- ص- نا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة (1) ، عن أبي هريرة، أن النبي- عليه السلام- قال: " إذَا صلى أحدُكُم للناسِ فليخفف،، فإن فيهمُ السقيمَ، والشيخَ الكَبِيرَ، وذا الحَاجَةِ " (2) .
ش - عبد الرزاق بن همام، ومعمر بن راشد، وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن.
فإن قيل: ما حكم الأمر المذكور في هذه الأحاديث؟ قلت: أمر ندب واستحباب، وقيل: أمر وجوب، حتى أوجب على الإمام تخفيف الصلاة بمطلق الأمر، قلنا: القرينة الدالة على ما ذكرنا تنفى الوجوب، والله أعلم.
***
[1/271-ب] / 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث
أي: هذا باب في بيان تخفيف الصلاة لأجل أمر يحدث.
772- ص- نا عبد الرحمن بن إبراهيم، نا عمر بن عبد الواحد، وبشر
ابن بكر، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة
عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني لأقُومُ إلى الصلاة وأنا أريدُ أنْ
أطَولَ فيها، فأسْمَعُ بُكَاءَ الصبي، فأتَجَوزَ كَرَاهِيَة أنْ أشُق على أمهِ " (3) .
__________
(1) في الأصل:" عن ابن المسيب، عن أبي سلمة " خطأ، وانظر: التحفة (10 / 13304) ، و (11 / 15288) .
(2) انظر الحديث السابق.
(3) البخاري: كتاب الأذان، باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي (707) ، =

الصفحة 452