كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 3)

ش- يحيى القطان، وهشام بن أبي عبد الله الدَستوائي البصري،
وابن المثنى هو: محمد بن المثنى، وابن أبي عدي هو: محمد بن أبي عدي، والحجاج هو: ابن أبي عثمان الصواف، ويحمص الثاني هو: يحيى بن أبي كثير، وأبو سلمة هو: عبد الله بن عبد الرحمن.
قوله، " وهذا لفظه " أي: لفظ الحجاج الصواف، عن يحيى بن
أبي كثير.
قوله: " قال ابن المثنى: وأبي سلمة " أي: قال محمد بن المثنى: يحمى عن عبد الله بن أبي قتادة، وعن أبي سلمة أيضاً، ثم اتفق كلاهما على أبي قتادة الحارث بن ربعي.
قوله: " في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب " فيه دليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الأولين من ذوات الأربع، والثلاث، وكذلك جمع السورة إلى الفاتحة، وفيه استحباب قراءة سورة قصيرة بكمالها، وأنها أفضل من قراءة بقدرها من طويلة، وفي " شرح الهداية ": إن قراءة بعض سورة في ركعة، وبعضها في الثانية الصحيح أنه لا يكره، وقيل: يكره، ولا ينبغي أن يقرأ في الركعتين من وسط السورة، ومن آخرها، ولو فعل لا بأس به، وفي النسائي: " قرأ رسول الله من سورة المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون، ثم أخذته سعلة فركع " (1) ، وقال في " المغني ": لا يكره قراءة آخر السورة، وأوساطها في إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الثانية مكروهة.
قوله: " ويسمعنا الآية أحيانا " أي: في بعض الأحيان، أي: الأوقات، هذا محمول على أنه أراد بأن جواز الجهر في القراءة السرية، وأن الإسرار
__________
الصلاة، باب: ما جاء في القراءة في الظهر والعصر (451) ، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر (2 / 164) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: الجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر (829) .
(1) النسائي: كتاب الافتتاح، باب: قراءة بعض السورة (2 / 176) .

الصفحة 457