كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 3)

ليس بشرط لصحة الصلاة، بل هو سُنة، ويحتمل أن الجهر بالاَ ية كان
يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر.
[1/272-ب] قوله: " وكان يطول الركعة الأولى من الظهر / ويقصر الثانية " أي: الركعة الثانية، وبه استدل محمد بن الحسن في أن تطويل الركعة الأولى
على الثانية في جميع الصلوات، وبه قال بعض الشافعية، وعند
أبي حنيفة، وأبي يوسف: يسوي بين الركعتين إلا في الفجر، فإنه يطول
الأولى على الثانية، وبه قال بعض الشافعية، والجواب عن الحديث: إنه
كان يطول الأولى بدعاء الاستفتاح، والتعوذ، أو استماع دخول داخل في
الصلاة ونحوه، لا في القراءة.
قوله: " وكذلك في الصبح " أي: وكذلك كان يطول الركعة الأولى في
صلاة الصبح، وهذا بالإجماع، لأنه وقت نوم وغفلة. والحديث
أخرجه: البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.
776- ص- نا الحسن بن علي، نا يزيد بن هارون أنا همام، وأبان بن
يزيد العطار، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه بعض هذا،
وزاد: " وفي الأخْرَيَين بفاتحة الكتاب "، وزاد عن همام، قال: " وكانَ
يُطَولُ في الركعة الأولَى مَا لا يُطَولُ في الثانية، وهكذا في صَلاة العصر،
وهكذا في صلاةَِ الغَدَاةِ " (1) .
ش- همام بن يحيى العوذي.
قوله: " ببعض هذا " أي: الحديث المذكور، وزاد فيه: " وفي
الأخريين " يعني: قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. وقال الشيخ محيي
الدين (2) : " وفي هذه الأحاديث دليل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في
جميع الركعات، ولم يوجب أبو حنيفة في الأخريين قراءة، بل خيره بين
القراءة والتسبيح، والسكوت، والجمهور على وجوب القراءة، وهو
الصواب الموافق للسنن الصحيحة ".
__________
(1) انظر التخريج المتقدم.
(2) شرح صحيح مسلم (4/ 175) .

الصفحة 458