كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 3)

778- ص- نا مسدد، نا عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن
عمارة بن عمير، عن أبي معمر، قال: " قُلنا لخَباب: هلْ كانَ رسولُ الله
- عليه السلام- يَقرأ في الظهر، والعصر؟ قال: نعَم، قال (1) : بم كُنتمَ
تَعرفونَ (2) ؟ قال: باضطرابِ لَحيتِهِ " (3) .
ش- أبو معمر: عبد الله بن سخبرة.
وخباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد
أبو عبد الله، شهد بدرا مع رسول الله، روي له عن رسول الله اثنان
وثلاثون حديثا، اتفقا على ثلاثة أحاديث، وانفرد البخاري بحديثين،
ومسلم بواحد. روى عنه: قيس بن أبي حازم، ومسروق، وأبو معمر.
نزل الكوفة، ومات بها سنة سبع وثلاثين، وهو ابن ثلاث وسبعينَ سنة،
وصلى عليه علي بن أبي طالب. روى له الجماعة (4) .
قوله: " باضطراب لحيته " أي: بحركتها، وفي بعض النسخ: " لحييه "
بفتح اللام، وبالياءين، أوليهما مفتوحة، والأخرى ساكنة، وهي تثنية
" لحي " بفتح اللام، وسكون الحاء، وهي: منبت اللحية من الإنسان
وغيره. ويستفاد من الحديث مسألتان، الأولى: وجوب القراءة في الصلاة، والثانية: وجوب الإخفاء في الظهر، والعصر. والحديث
أخرجه: البخاري، والنسائي، وابن ماجه.
ثم إن الرجل إن جهر فيما يخافت فيه، أو خافت فيما يجهر فيه،
فعند أبي حنيفة يسجد للسهو، وعن أبي يوسف: إن جهر بحرف يسجد،
[1/273-أ] وفي رواية عنه: إن زاد في المخافتة / على ما سمع أذنيه تجب سجدتا السهو، والصحيح إذا جهر مقدار ما تجور به الصلاة، وقال بعض
__________
(1) في سنن أبي داود: " قلنا ".
(2) في سنن أبي داود: " تعرفون ذاك".
(3) البخاري: كتاب الأذان، باب: رفع البصر إلى الإمام في الصلاة (746) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: القراءة في الظهر والعصر (826) .
(4) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (1 / 423) ، وأسد الغابة (2 / 114) ، والإصابة (1 / 416) .

الصفحة 460