كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 3)

قال: " كان آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، فجعل لهم خمس الخمس " (1) 0 انتهى.
وبنو هاشم: آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب، ومواليهم، وفي " شرح الاَثار " للطحاوي، عن أبي حنيفة: لا بأس بالصدقات كلها على بني هاشم، والحرمة في عهد رسول الله للعوض، وهو خمس الخمس، ف" سقط ذلك بموته - عليه السلام- حلت لهم الصدقة. قال الطحاوي: وبالجواز نأخذ. وأما إنزاء الحمير على الخيل فإنه جوزه العلماء، لأنه ثبت أنه- عليه السلام- ركب البغلة واقتناه، ولو لم يجز " فعله، لأن فيه فتح بابه، ثم الجواب عن قول ابن عباس- رضي الله عنه- فقال الخطابي (2) : " هذا وهم من ابن عباس، قد ثبت عن النبي- عليه السلام- أنه كان يقرأ في الظهر، والعصر من طرق كثيرة، منها: حديث أبي قتادة، ومنها: حديث خباب بن الأرت "، وقد ذكرناهما.
قلت: عندي جواب أحسن من هذا، مع رعاية الأدب في حق ابن عباس- رضي الله عنهما- فنقول: أولا: إسناد ابن عباس في قوله هذا قوله تعالى: (أقيمُوا الصلاة) (3) ، وهو مجمل بيَّنه- عليه السلام- بفعله، ثم قال: َ " صلوا كما رأيتموني أصلي " (4) والمرعي هو الأفعال دون الأقوال، فكانت الصلاة اسما للفعل في حق الظهر والعصر، وللفعل والقول في حق غيرهما، ولم يبلغ ابن عباس قراءته- عليه السلام- في الظهر والعصر، فلذلك قال في جواب عبد الله بن عبيد الله في الحديث المذكور: " لا، لا "، ف" بلغه خبر قراءته- عليه السلام- في الظهر والعصر، وثبت عنده، رجع من ذلك القول،
__________
(1) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.
(2) معالم الحق (1 / 174) .
(3) سورة البقرة: (43) .
(4) البخاري: كتاب الأذان، باب: الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة ... (631) من حديث مالك بن الحويرث.

الصفحة 473