كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 3)

وفي " الأوسط " (1) : " في كل صلاة قراءة، ولو بفاتحة الكتاب ".
/ وهذه الأحاديث كلها لا تدل على فرضية قراءة الفاتحة بل غالبها ينفي [1/278-أ] الفرضية، فا فهم.
797- ص- نا ابن بشار، نا يحيى، نا جعفر، عن أبي عثمان، عن
أبي هريرة قال: " أمرني النبيُّ- عليه السلام- أن أنَادي: إنه لا صَلاةَ إلا
بِقِراءَةِ فَاتحةِ الكِتابِ، فما زادَ " (2) .
ش- ابن بشار هو: محمد بن بشار، ويحيى القطان، وجعفر بن
ميمون، وأبو عثمان: عبد الرحمن النهدي.
قوله: " إنه " أي: الشأن، وقد ذكرنا أن هذا الحديث قد روي: " لا
صلاة إلا بقراءة، أو بفاتحة الكتاب؟ فما زاد "، فإن دلت إحدى
الروايتين على عدم جواز الصلاة إلا بالفاتحة، دلت الأخرى على جوازها
بلا فاتحة، فنعمل بالحديثين، ولا نهمل أحدهما، بأن نقول بفرضية مطلق القراءة، وبوجوب قراءة الفاتحة، وهذا هو العدل في باب إعمال
الأخبار، وأيضا في هذا الحديث أمران، أحدهما: أن جعفرا هذا هو ابن
ميمون فيه كلام- كما ذكرناه- حتى صرح النسائي أنه ليس بثقة.
والثاني: أنه يقتضي فرضية ما زاد على الفاتحة، لأن معنى قوله: فما
زاد " الذي زاد على الفاتحة، أو بقراءة الزيادة على الفاتحة، وليس ذاك
مذهب الشافعي.
798- ص- نا القعنبي، عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، أنه
سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة، يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال
رسول الله: " مَن صَلَّى صَلاة دم يقرأ فيها بأمّ القُراَن فهي خدَاج، فهي
خداج، فهي خداج، غيرُ تمامِ، قال: فقدتُ: يا أبا هريرَةَ، إني كَونُ أحيانا
وَرَاءَ الإمام؟ قَال: فَغَمَزَ ذراعيِ، وقال: اقرأ بها في نفسِكَ نا فارسي (3) ،
__________
(1) (2 / 6 0 13) من حديث أبي سعيد، و (8 / 66 80) من حديث أبي هريرة.
(2) انظر التخريج المتقدم.
(3) في سنن أبي داود: " يا فارسي في نفسك ".

الصفحة 487