كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 3)

ويُستفاد منه مسألتان , الأولى: استحباب الفصل بين الأذان والإقامة، والثانية: استحباب أداء الحق في البَيْت، فافهم.
* * *
41- بَاب: في التَّثوِيْب
أي: هذا باب في بيان التثويب وفي بعض النسخ: " باب / ما جاء في التثويب ". وهو العَوْد إلى الإعلام بعد الإعلام، وقد ذكرناه مستوفى , ومنه " الثيب " لأن مُصِيبها عائد إليها.
520- ص- نا محمد بن كثير: أنا سفيان: نا أبو يحي القتات، عن مجاهد قال: كُنتُ مع ابنِ عُمرَ فَثَوَّبَ رجل في الظهرِ أو العَصْرِ، قال: اخرجْ بنا , فإن هذه بدْعة (1) .
ش- أبو يحي: اسمه: زاذان القتات الكوفي الكُنَاسِي صاحب القت. وقال أبو حاتم: اسمه: دينار، ويقال: يزيد، ويقال: عبد الرحمن بن دينار، وقيل: مسلم، وقيل: زَبَّان. روى عن: مجاهد بن جبر، وعطاء بن أبي رباح، وحبيب بن أبي ثابت. روى عنه: الأعمش، والثوري، وفِطْر بن خليفة، وغيرهم. قال أحمد بن حنبل: روى عنه: إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير. وقال ابن معين: في حديثه ضعف، وفي رواية عثمان بن سعيد: ثقة. روى له: مسلم حديثين، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه (2) .
قوله: " فثوب رجل في الظهر " معناه: أنه خرج إلى باب المسجد ونادى: الصلاة رحمكم الله.
قوله: " بدْعة " البدْعة شيء لم يكن في زمن النبي- عليه السلام-،
__________
(1) تفرد به أبو داود. (2) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (34 / 7699) .

الصفحة 6