كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 4)

به الجنة أو النارُ. وعند البَيْهقي: عن أبي زهير النميري: سمع - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يلح في المسألة، فقال النبي- عليه السلام-: " أوجبَ إن ختم " فقال رجل: بأي شيء يختم؟ قال: "بآمين؛ فإنه إن ختم بآمين فقَدْ أوجبَ "، وذكر هذا الحديث لأبي عمر (1) النمري فقال: ليس إسناده بالقائم.
ص- وهذا لفظُ محمودِ.
ش- أي: هذا الحديث بهذا اللفظ: لفظ محمود بن خالد الدمشقي. ص- وقال أبو داود: والمُقْرَاء قبيلٌ (2) من حِمْيرِ.
ش- أراد به بيان نسْبة أبي مُصَبح المُقْرائي. المُقْرِئ: بضم الميم، وسكون القاف، ويقال: بفتح الميم، وصوبه بعضهم وهي قبيل من حمير؛ والنسبة إليها "مقرائي " بضم الميم وفتحها. وذكر أبو سعيد المروزي أن هذه نسْبة إلى مَقَراء قرية بدمشق، والأولُ أشهرُ. وأبو مُصبح: بضم الميم، وفتح الصاد المهملة، وكسْر الباء الموحدة وتشديدها، وبعدها حاء مهملة.
164- بَابُ: التصْفيق في الصلاة
أي: هذا باب في بيان حكم التصفيق في الصلاة، وهو مصدر من
صفق إذا ضَرب يده على يده.
915-ص- نا قتيبة بن سعيد: نا صفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة،
[2/40 - أ] ، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله يكن: " التَسبِيحُ للرجال/ والتَّصْفيقُ للنساء" (3) .ً
__________
(1) في الأصل: " عمرو" خطأ.
(2) في سنن أي داود: " والمقراء قبيلة".
(3) البخاري: كتاب العمل في الصلاة، باب: التصفيق للنساء (1203) ، مسلم: كتاب الصلاة، باب: تسبح الرجل وتصفيق المرأة (422) ، النسائي: كتاب السهو، باب: التصفيق في الصلاة (1206) .

الصفحة 202