وغيرهم. قال أبو حاتم: ليس بقوي، لين الحديث. وقال ابن معين: هو صالح. روى له: مسلم في المتابعات، والنسائي، وابن ماجه، وأبو داود (1) .
(2) والحديث رواه ابن ماجه أيضا، والدارقطني (3) وزاد فيه: "وخمس في الثانية سوى تكبير الصلاة". ورواه البيهقي (4) أيضا وقال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في هذا الباب صحيح. وقال النووي في "الخلاصة": قال الترمذي في " العلل ": سألت البخاري عنه فقال: هو صحيح.
قلت: هذا الحديث من جملة مستندات الشافعي، فلذلك تكلف البيهقي في صحته، ولم يلتفت إلى ما قيل في الطائفي، ولا في عمرو ابن شعيب. وقال ابن القطان: والطائفي هذا ضعفه جماعة منهم ابن معين.
1123- ص- نا أبو توبة الربيع بن نافع، نا سليمان- يعني: ابن حيان- عن أبي يعلى الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي - عليه السلام- كان يُكبر في الفِطرِ في (5) الأولَى سَبعاً، ثم يَقرأ، ثم يكبرُ، ثم يَقُومُ فيكبرُ أربعاً، ثم يقرأ، ثم يركعُ (6) .
ش- سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر، وأبو يعلى هو عبد الله بن عبد الرحمن المذكور آنفاً.
__________
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (15/ 3388) .
(2) انظر: نصب الراية (2/ 216- 217) .
(3) سنن الدارقطني (2/ 48) .
(4) السنن الكبرى (3/ 215) .
(5) كلمة " في " غير موجودة في سنن أبي داود.
(6) ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين (1278) .