كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 5)

ومسلم بن أبي بكرة: نفيع بن الحارث الثقفي البصري. روى عن: أبيه. روى عنه: عثمان الشحام، وسعيد بن سلمة، وسعيد بن جمهان. روى له: مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي (1) .
وفيه من السنة: إيقاظ النائمين في وقت الصلاة.
قوله: " قال زياد " أي: زياد بن يحيى المذكور، قال أبو مكين: حدثَّنا ابو الفضيل بالتصغير.
***
281- باب: إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر
أي: هذا باب في بيان من أدرك الإمام في صلاة الصبح والحال أنه لم يصل ركعتي الفجر.
1235- ص- نا سليمان بن حرب، نا حماد، عن عاصم، عن عبد الله ابن سرجس، قال: " جَاءَ رَجُل والنبيُّ- عليه السلام- يصَلِّي الصُّبحَ فَصَلَّى الرَّكْعتينِ، ثم دَخلَ مَعَ النبي- عليه السلام- في الصَّلاة، فلمّا انصَرَفَ قال: نا فلانُ، أيتهُمَا صَلاتكَ التي صَلَّيْتَ: وَحْدَكَ أو التيَ صَلَّيتَ مَعَنَا؟ " (2) .
ش- حماد بن زيد، وعاصم بن سليمان الأحول.
قوله: " أيتهما صلاتك؟ " استفهام على سبيل الإنكار، ومعناه: النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة. وقال الشيخ محيي الدين (3) : فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة، وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام، ورَد على من قال: إن علم أنه يدرك الركعة الأولى، أو الثانية يصلي النافلة.
__________
(1) المصدر السابق (27/ 5917) .
(2) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (67/ 712) ، النسائي: كتاب الإمامة، باب: فيمن يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة (867) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ماصات في هذا أقيمت الصلاة فلا صلاة ألا المكتوبة (1152) .
(3) شرح صحيح مسلم (5/ 2245) .

الصفحة 154