كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 5)

يحيى بن سعيد الأنصاري، وحفص بن غياث (1) ، ذكره ابن حبان في " لثقات " وقال: مات [سنة] ثلاث وخمسين ومائة، وكان إمام مسجد رسول الله (2) .
وأيوب بن حصين: التميمي. روى عن: يَسار بن نمير العدوي مولى عبد الله بن عمر. روى عنه: قدامة بن موسى. روى له: أبو داود (3) . وأبو علقمة: الهاشمي مولى عبد الله بن عباس، وقد ذكرناه.
ويَسَار- بفتح الياء آخر الحروف- بن نُمير- بضم النون- القرشي العدوي مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب. روى عنه: أبو أمامة، وأبو علقمة. قال أبو زرعة: مديني ثقة. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (4) .
قوله: " إلا سجدتن " أي: ركعتين؟ وهما ركعتا الفجر. وروى الترمذي هذا الحديث، ولفظه: الا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين "، ثم قال: ومعنى هذا الحديث: إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وحفصة قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة ابن موسى "، وروى عنه غير واحد، وهو ما اجتمع عليه أهل العلم (6) : كرهوا أن يصلي الرجل/ بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. [2/ 131 - أ]
__________
(1) في الأصل:" عمان ".
(2) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (23/4860) .
(3) المصدر السابق (25/ 5156) .
(4) المصدر السابق (32/ 7074) .
(5) ذكر الحافظان ابن حجر في " التلخيص " (1/ 201- 202) ، والزيلعي في نصب الراية (1/ 256) طرقا لهذا الحديث من غير طريق قدامة. وقال الزيلعي: " وكل ذلك يعكر على الترمذي في قوله:" لا نعرفه إلا ضيق حديث قدامة ".
(6) قال الحافظ في " التلخيص " (1/ 202) : " تنبيه: دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب" فإن الخلاف فيه مشهور، حكاه ابن المنذر وغيره،=

الصفحة 175