كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 5)

الخامسة: جواز قول سورة آل عمران، وسورة البقرة ونحوهما.
السادسة: إحسان الوضوء، وهو إسباغه وتكميله.
السابعة: استحباب تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه.
الثامنة: استحباب الاضطجاع بعد الوتر.
التاسعة: استحباب اتخاذ المؤذن لإعلام مواقيت الصلوات.
العاشرة: جواز إتيان المؤذن إلى الإمام ليخرج إلى الصلاة.
الحادية عشرة: صلاة ركعتي الفجر.
الثانية عشرة: التخفيف فيهما.
الثالثة عشر: التنفل بالليل بركعتين ركعتين.
الرابعة عشر: أن الوتر ثلاث ركعات.
***
303- باب: ما يؤمر به من القصد
أي: هذا باب في بيان ما- يؤمر به المؤمن من القصد، والقصد في الأمور في القول والفعل، هو الوسط بين الطرفين، المعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي التفريط والإفراط، وفي بعض النسخ " باب: ما يؤمر به من القصد في الصلاة " (1) .
1338- ص- نا قتيبة، نا الليث، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي سلمة، عن عائشة: أن وسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنه (2) قال: "اكْلَفُوا من العمل ما تُطيقُونَ، فإن (3) الله لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا، فإن أحبَّ العملِ إلى اللهِ تعالى أَدوَمُهَُ، وإن قَلَّ [و] كان إذا عمل عملاً أثبته " (4) .
__________
(1) كما في سنن أبي داود.
(2) كذا.
(3) في سنن أبي داود:" وإن ".
(4) البخاري: كتاب الرقاق، باب: القصد والمداومة على العمل (6462) ، =

الصفحة 270