فلم يَزدْ علَى رَكعتينِ حتى قَبَضَهُ اللهُ، وصَحبتُ عُمَرَ فلم يَزدْ على رَكعتينِ حتى قَبَضَهُ الله، وصَحبْتُ عثمَانَ فلم يَزدْ على رَكعتين حتى قَبَضَهُ اللهُ، وقد قالَ الله: {لَقَدْ كَانَ لَكمْ فِي رَسُولِ اللهِ أسْوَة حَسَنَة} (1) ، (2) .
ش- عيسى بن حفص عاصم بن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أبو زياد القرشي العدوي المدَني، عم عبيد الله بن عمر العمري. سمع: أباه، وسعيد بن المسيح، والقاسم بن محمد، وعطاء بن أبي مروان. روى عنه: سليمان بن بلال، ويحيى القطان، ووكيع، والقعنبي. قال أحمد ويحيى: هو ثقة. مات سنة تسع وخمسين ومائة، وهو ابن ثمانين سنة. روى له: البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه (3) .
وأبوه: حفص بن عاصم قد ذكره مرةً.
قوله: " يُسبحون " أي: يتنفلون، والمُسبح ُ: المتنفل بالصلاة، والسبحة: صلاة النفل.
قوله: " لو كنت مُسبحا أتممت صلاتي " معناه: لو اخترت التنفل لكان إتمام فريضتي أحب إلي، ولكني لا أرى واحدا منهما، بل السنة القصر، وترك التنفل، ومراده النافلة الراتبة مع الفرائض: كسُنَة الظهر والعصر وغيرهما من المكتوبات، وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها في السفر. وروى هو عن النبي- عليه السلام- أنه كان يفعلها، كما ثبت في مواضع في " ألصحيحين " عنه، وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر، واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة، فتركها
__________
(1) سورة الأحزاب: (21) .
(2) البخاري: كتاب تقصير الصلاة، باب: من لم يتطوع في السفر (1101) ، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها (8/ 689) ، النسائي: كتاب التقصير، باب: ترك التطوع في السفر (1457) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: التطوع في السفر (1071) .
(3) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (22/ 4621) .