" أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سَافَرَ فَأرَادَ أن يَتَطَوعَ اسْتَقْبَلَ بناقَتِهِ القِبلةَ فكَبرَ، ثم صلى حيث وَجهَهُ رِكَابُه " (1) .
ش- ربعي بن عبد الله بن الجارود بن أبي سبرة الهذلي البصري. سمع: عمرو بن أبي الحجاج [روى] عن: جده الجارود. روى عنه: يزيد بن هارون، ومسدد، ونصر بن قديد، والصلت بن مسعود. قال يحيى: صالح. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. روى له: أبو داود (2) .
وعمرو بن أبي الحجاج، وقيل: ابن الحجاج. روى عن: الجارود ابن أبي سبرة. روى عنه: ربعي المذكور. روى له: أبو داود (3) . وجارود بن أبي سبرة، ويقال: ابن سبرة، الهذلي أبو نوفل البصري، واسم أبي سبرة: سالم بن سلمة. روى عن: طلحة بن عبيد الله، وأنس بن مالك. روى عنه: قتادة، وعمرو بن أبي الحجاج، وربعي بن عبد الله. قال أبو حاتم: صالح الحديث. روى له: أبو داود (4) . قوله: " حيث وجهه " أي: حيث وجه النبي ركابه، وركابه مرفوع على الفاعلية، وبه استدل أبو حنيفة أنها لا تجوز في المصر , لأن الشرع ورد به خارج المصر، وأطلق أبو يوسف الجواز اعتبارا بخارج المصر.
1197- نا القعنبي، عن مالك، عِن عمرو بن يحيى المازني، عن أي الحُباب سعيد بن يسار، عن عبد الله بن عمر، أنه قال:، رَأَيْتُ رسولَ اللهِ - عليه السلام-[يُصَلي] على حِمارٍ، وهو مُتَوَجّة إلى خيبَرَ" (6) .
__________
(1) تفرد به أبو داود.
(2) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (9/ 1851) .
(3) المصدر السابق (21/ 4344) .
(4) المصدر السابق (4/ 882) .
(5) ساقط من الأصل، وأثبتناه من سنن أبي داود.
(6) مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب: جوار صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت (700) ، النسائي: كتاب المساجد، باب: الصلاة على الحمار (2/ 60)