كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 6)

ثم أخرجه (1) عن قبيصة، عن القمة، عن عبد الله " أن امرأة أتت
النبي- عليه السلام- فقالت: إن لي حليا، وإن زوجي خفيف (2) ذات
اليد أفيجزئ عني (3) أن أجعل زكاة الحلي؟ قال: نعم".
قال الدارقطني: والحديثان وهم، والصواب: عن إبراهيم، عن عبد الله
مرسل موقوف، وقال/ ابن القطان في " كتابه": وروى من هو أحفظ منه فوقفه، وقال الشيخ في " الإمام": وقبيصة بن عقبة مخرج له في
الصحيح، وقد كثر البخاري عنه في " صحيحه".
ومنها ما رواه الدارقطني (4) أيضا، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن
فاطمة بنت قيس، أن النبي- عليه السلام- قال: " في الحلي زكاة" قال الدارقطني: وأبو حمزة هذا ضعيف الحديث، وقال ابن الجوزي في "التحقيق": وقال أحمد: وهو متروك، وقال ابن معين: ليس بشيء،
وقال النسائي: ليس بثقة.
ومنها ما رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه" (5) : حدثنا وكيع، عن
مساور الوراق، عن شعيب بن يسار، قال: " كتب عمر بن الخطاب إلى
أبي موسى: أن مر من قبلك من نساء المسلمة أن يزكين حليهن، ولا
يجعلن الزيادة والهدية بدين تعارضا" قال البخاري في " تاريخه": هو مرسل.-
ومنها ما رواه عبد الرزاق في " مصنفه": عن ابن مسعود، قال: "في
الحلي الزكاة، ومن طريقه رواه الطبراني في " معجمه ".
ومنها ما رواه الدارقطني (6) ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، وعن
جده عبد الله بن عمرو: " أنه كان يكتب إلى سالم أن يخرج زكاة حلى
بناته كل سنة".
__________
(1) نفسه.
(2) في الأصل: " تصرف".
(3) في الأصل: "أفيجز عني عني" كذا.
(4) (2/ 107) .
(5) (3/27)
(6) (2/107) .

الصفحة 227