كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 6)

فيها شيءٌ إلا أنْ يَشاء رَبُّهَا، وفي الرِّقَة ربع العُشْر، فإن لم يكُنْ المالُ إلا
تسعينَ ومائةِ فليسَ فيها شيء، إلا أنْ يشأ ربهَا " (1) .
ش- حماد بن سلمة.
وثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري قاضيها،
سمع: أنس بن مالك، روى عنه: عبد الله بن عون، ويزيد بن حميد الربعي، ومعمر بن راشد، وحماد بن سلمة، وغيرهم، قال أحمد بن
حنبل: ثقة، وقال ابن عدي: له أحاديث عن أنس، وأرجو أنه لا بأس
به، وأحاديثه قريبة من غيره، وهو صالح فيما يرويه عن أنس عندي،
روى له الجماعة (2)
قوله: " وعليه خاتم رسول الله- عليه السلام- "/ أي: طابعه، وعلامته، لأن خاتم الكتاب يصونه، ويمنع الناظرين عما في باطنه،
وتفتح تاؤه وتكسر، لغتين.
قوله: " مصدقا " نصب على الحال من الضمير المنصوب في " بعثه "،
والمصدق: بكسر الحل المشددة، وهو: عامل الزكاة الذي يستوفيها من
أربابها، يقال: صدقهم، يصدقهم، فهو مصدق، وقد جاءت اللغة
بتشديد الصاد والدال معا، وكسر الدال في طالب [.....] (3) وأنكره [بعضهم] (4) .
وقال الخطابي: المصدق بتخفيف الصاد: العامل.
قوله: "هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله- عليه السلام- "
ومعنى الفرض: الإيجاب، وذلك أن الله تعالى قد أوجبها، وأحكم
__________
(1) البخاري: كتاب الزكاة، باب: العرض في الزكاة (1448) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب: زكاة الإبل (5/ 19، 27) ، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن (1800) .
(2) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (4/ 854) .
(3) غير واضح في الإلحاق قدر كلمة. (4) غير واضحة في الإلحاق.

الصفحة 232