كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 6)

من ينسبها إلى قوم يعملونها من هذه القبيلة، ومنهم من ينسب المعافر إلى مصر، والأول أشهر.
قوله: " ثياب تكون باليمن " يجوز الجر في ثياب على أن يكون بدلا من
" المعافري "، ولكن فيه تعسف، ويجوز أن يكون بيانا منه، ويجوز الرفع فيها على أنها خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: هي ثياب تكون باليمن، ويجوز النصب من حيث اقتضاء الكلام على أن يكون بدلاً من قوله " عدله "، أو بيانا منه.
والحديث أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وليس عند ابن ماجه ذكر الحالم. وقال الترمذي: حديث حسن، وقد رواه بعضهم مرسلا لم يذكر فيه معاذا وهذا أصح، ورواه ابن حبان في تصحيحه " مسنداً في النوع الحادي والعشرين من القسم الأول، والحاكم في "المستدرك " وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ورواه أحمد وأبو يعلى الموصلي والبزار في" مسانيدهم ".
1696- ص- نا النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وابن المثنى قالوا: نا أبو معاوية، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، عن النبي - عليه السلام- مثله (1) .
ش- عبد الله بن محمد النفيلي، ومحمد بن المثنى، وأبو معاوية الضرير، وسليمان الأعمش، وإبراهيم النخعي، ومسروق بن الأجدع، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه.
(واعَل (2) الحديث عبدُ الحق في " أحكامه"، فقال: ومسروق لم يلقَ معاذا، ذكره أبو عمر وغيره انتهى. وقال ابن [القطان] (3) في "كتابه":
__________
(1) الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في زكاة البقر (623) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب: زكاة البقر (5/ 25، 26) ، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: صدقة البقر (1803) .
(2) انظر: نصب الراية (2/ 346- 347) .
(3) سقط من الأصل، وأثبتناه من نصب الراية.

الصفحة 263