تؤدى قبل خُرُوج الناس إلى الصلاةِ. قال: وكان (1) ابنُ عُمرَ يُؤَديها قبلَ ذلك باليوم واليومينِ (2) .
ش- زهير: ابن معاوية.
قوله: " أمرنا رسول الله- عليه السلام- " هذا الأمر للاستحباب لينتفع بها المسلمون، ويغنوا عن الطواف في ذلك اليوم- كما ذكرنا- فيجوز التقديم ولا تسقط بالتأخير. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وليس في حديثهم فعل ابن عمر رضي الله عنهما. ورواه الدارقطني، وفيه: وإن عبد الله كان يخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين. وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" والدارقطني في "سننه " عن الحجاج بن أرطأة، عن عطاء، عن ابن عباس قال: من السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة، ولا تخرج حتى يطعم.
18- بَاب: كَمْ يُؤدى في صَدقة الفطر؟
أي: هذا ثالث في بيان كمية صدقة الفطر.
1730- ص- نا عبد الله بن مسلمة: نا مالك، وقرأه مالك عليَّ- أيضاً- عن نافع، عن ابن عمر أن رسولَ الله- عليه السلام- فَرضَ زكَاةَ الفِطرِ - قال فيه فيما قَرَأه على مالك- زَكَاةَ اَلفطرِ من رَمضانَ صاعا (3) من تَمر، أو صاعا (3) من شَعِيرٍ على كل حُرٍ أو عبدٍ، ذكرٍ أم (4) أنثى من المُسلمين. (5)
__________
(1) في سنن أبي داود: " فكان ".
(2) البخاري؛ كتاب الزكاة، باب: الصدقة قبل العيد (1509) ، مسلم: كتاب الزكاة، باب: الأمر، إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة 23- (986) ، الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في تقديمها قبل الصلاة (677) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه (5/ 41، 42) .
(3) في سنن أبي داود: " صاع "، وأشار المصنف إلى أنها نسخة.
(4) في سنن أبي داود: " أو ".
(5) البخاري: كتاب الزكاة، باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين (1504) ، مسلم: كتاب الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 12- (984) ، الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الفطر (676) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب فرض زكاة رمضان على الصغير
(5/ 247) ، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: زكاة الفطر (1826) .