كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 6)

البخاري، وأبو داود، والنسائي وجماعة آخرون، قال النسائي: ليس به بأس (1) .
وإسماعيل بن جعفر: ابن أبي كثير الأنصاري المدني.
وعمر بن نافع القرشي العدوي مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب،
أخو عبد الله وأبي بكر، روى عن: أبيه، والقاسم بن محمد، روى
عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري،/ وعبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وعبد العزيز الدراوردي وغيرهم، قال أحمد: هو من أوثق وَلَد
نافع، وقال ابن معين وأبو حاتم: لا بأس به. روى له: البخاري،
ومسلم، وأبو داود، والنسائي (2) .
قوله: " فذكر معنى مالك " أي: معنى حديث مالك المذكور، وزاد في
روايته: "والصغير والكبيرَ" إلى آخره. وأخرجه البخاري، والنسائي
وقد ذكرناه الآن بلفظ البخاري.
ص- قال أبو داود: رَواه عبدُ الله العُمَري، عن نافعِ (3) قال: على كلِّ مُسلمِ. َ
ش- أي: روى الحديث المذكور عبد الله بن عُمر بن حفص بن عاصم
ابن عمر بن الخطاب القرشي العُمري، عن نافع مولى ابن عُمر، عن
ابن عمر قال: على كل مسلم. ورواه الدارقطني (4) من طريقه؛ ولفظه:
" زكاة الفطر فرض على كل مسلم: حُر وعبدِ، ذكر وأنثى من المسلمين،
صاع من تمر، أو صاع من شعير".
ص- ورواهُ سعيد الجُمحي، عن عبيد الله، عن نافعِ قال فيه: من
المسلمين، والمشهورُ عن عبيدِ اللهِ ليس فيه "مَن المسلمين".
ش- أي: روى الحديث المذكور سَعيد بن الحكم بن محمد بن
__________
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (31/ 6911) .
(2) المصدر السابق (21/ 4311) .
(3) في سنن ق بي داود: "بإسناده".

الصفحة 327