كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 6)

معها "، قيل: له بمعنى عليه، قال الله تعالى: {وَلَهُمُ اللعْنَةُ} (1) ، وقال تبارك وتعالى: {وَإِنْ أسَأتُمْ فَلَهَا} (2) ، وقال بعضهم: والأشبه عندي احتمال النبي- عليه السلام- لها، على ما تقدم، وإخراجها عنه برأيه، ويعضده رواية: "فهي له، وصدقة عليه " لا على أنه أحل له الصدقة، لكنه تركها له، وأخرج الصدقة عنه من مال نفسه، والله أعلم.
1744- ص- نا سعيد بن منصور، نا إسماعيل بن زكرياء، عن الحجاج ابن دينار، عن الحكم، عن حُجَيَّةَ، عن. عليّ: " أن العباسَ سألَ النبيَّ- عليه السلام- في تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قبلَ أن تَحِل، فَرَخَّصَ له في ذلك (3) " (4) . ش- الحجاج بن دينار الواسطي، مولى أشجع، وقيل: السلمي. روى عن: معاوية بن قرة، ومنصور بن المعتمر، وأبي غالب حزور، وغيرهم. روى عنه: شعبة، وإسماعيل بن زكرياء، ومحمد بن بشر العبدي. قال عبد الله بن المبارك: ثقة. وقال ابن معين: صدوق، ليس به بأس. وقال أبو زرعة: لا بأس به، مستقيم الحديث. وقال أبو حاتمي: يكتب حديثه، ولا يحتج به. وقال أحمد بن عبد الله: ثقة. روى له: مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه (5) . والحكم بن عتيبة.
وحجية بضم الحاء المهملة، وفتح الجيم، وتشديد الياء آخر الحروف، وفتحها، وبعدها تاء تأنيث: ابن عدي الكندي الكوفي. روى عن: علي بن أبي طالب. روى عنه: الحكم بن عتيبة، مسلمة بن سهيل. وقال علي بن المديني: ولا أعلم أحدا روى عن حجية إلا سلمة
__________
(1) سورة الرعد: (25) .
(2) سورة الإسراء: (7) .
(3) زاد في سنن أبي داود: "قال مرة: فأذن له في ذلك".
(4) الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في تعجيل الزكاة (678) ، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: تعجيل الزكاة قبل محلها (1795) .
(5) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (1118/5) .

الصفحة 356