كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 6)

وقال الخطابي أيضا (1) : وفي قوله: " إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حكم فيها" دليل على أن بيان الشريعة قد يقع من وجهين، أحدهما: ما تولى الله بيانه في الكتاب العزيز وأحكم فرضه فيه، فليس به حاجة إلى زيادة من بيان النبي- عليه السلام- وبيان شهادة الأصول، والوجه الآخر: ما ورد ذكره في الكتاب مجملاً ووكل بيانه إلى النبي- عليه السلام- فهو تفسيره قولا وفعلاً أو يتركه على إجماله ليبينه فقهاء الأمة، ويستدركوه: استنباطه، واعتباراً بدلائل الأصول، وكل ذلك بيان مصدره عن الله تعالى، وعن رسوله- عليه السلام- ولم يختلفوا في [أن] السهام الستة ثابتة مستقرة لأهلها في الأحوال كلها، وإنما اختلفوا في سهم المؤلفة، فقالت طائفة من أهل العلم: سهمهم ثابت، يجب أن يعطوه، هكذا قال الحسن البصري، وقال أحمد بن حنبل: يعطون أن احتاج المسلمون إلى ذلك، وقالت طائفة: انقطعت المؤلفة بعد رسول الله- عليه السلام- روي ذلك عن الشعبي، وكذلك قال أصحاب الرأي، وقال مالك: سهم المؤلفة يرجع على أهل السهام الباقية، وقال الشافعي: لا يُعطى من الصدقة مشرك يتألف على الإسلام، وأما العاملون وهم: السعاة، وجباة الصدقة فإنما يعطون عمالة قدر أجر مثلهم، فأما إذا كان الرجل هو الذي يتولى إخراج الصدقة وقسمها بين أهلها فليس فيها للعامين حق ".
1751- ص- نا عثمان بن أبي شيبة، وزهير بن حرب قالا: نا جرير،
عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليسَ المسكينُ الذي تَرُده التمرةُ والتمرتان، والأكْلَةُ والأكْلَتَانِ، ولكن المسكينَ اَلذي لا يَسْألُ الناسَ شيئاً ولا يَفْطِنُوَنَ به فَيُعْطُونَهُ" (2) .
__________
(1) معالم السنن (2/ 51- 52) .
(2) البخاري: كتاب الزكاة، باب: قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافاً} (1476) ، مسلم: كتاب الزكاة، باب: المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه (1039) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب: تفسير المسكين

الصفحة 370