قلت: وفيه دليل لأبي حنيفة في قوله: يجوز أن يقتصر الرجل في زكاته على صنف واحد من الأصناف المذكورة في الآية.
والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه مختصراً ومطولا في القصة المشهورة.
25- باب: كراهة (1) المسألة
أي: هذا باب في بيان كراهة السؤال.
1762- ص- نا هشام بن عمار، نا الوليد، نا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة- يعني ابن يزيد- عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي مسلم الخولاني قال: حدَّثني الحبيبُ الأمينُ، أمّا هو إليُّ فحبيب، وأمَّا هول عندي فأمين: عوفُ بنُ مالك. قال: كُنَّا عندَ رسول اللهِ- عليه السلام- سبعَةً أو ثمانيةً أو تسعةً فقال: ألا تُبَايعُونَ رسولَ الله؟ /- وكنا حديثُ عهد ببيعة- قلنا: قَدْ بَايَعْنَاكَ [حتى قالَهًا ثلاثاً، فَبَسَطَنَا أيديَنَا فبايَعْنَاهُ، فقالت قائل: يا رسولَ الله] ، (2) إنَّا قَد بَايَعْنَاكَ فَعَلامَا نُبَايعُكَ؟ َ قال: أن تَعبُدُوا اللهَ [ولا تشركُوا به شيَئا، وتُصَلُّوا الصَّلَوَاتِ الخمسة، (2) ، وتسمَعُوا وتُطيعُوا وأسر كلمةً خَفِيَّةً قال: وَلا تَسْألُوا الناسَ شيئاً قال: فلقد كان بعضُ أولئك النفر يَسقطُ سَوْطُهُ فما يَسْألُ أحَداً أَن يُنَاوِلَهُ إياه (3) .
ش- الوليد بن مسلم، وسعيد بن عبد العزيز الدمشقي، فقيه أهل الشام، وربيعة بن يزيد الدمشقي، وأبو إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاني، وأبو مسلم الخولاني اسمه: عبد الله بن ثُوَب- بضم الثاء المثلثة، وفتح الواو، ويقال: ثواب، ويقال ابن أثوب، ويقال: ابن
__________
(1) في سنن أبي داود: " كراهية".
(2) طمس في الأصل، وأثبتناه من سنن أبي داود.
(3) مسلم: كتاب الزكاة، باب: كراهية المسألة (1043) ، النسائي: كتاب الصلاة، باب: البيعة على الصلوات الخمس (1/ 228) ، ابن ماجه: كتاب الجهاد، باب: البيعة (2867) .