كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 6)

عن أنسٍ: أن النبيَّ- عليه السلام- وَجَدَ تَمرةً فقال: " لَولا أني أخاف أن تكونَ صدقةً أكَلتُهَا" (1) .
ش- أبوه: عليه بن نصر بن عليه الكوفي الكبير، وخالد بن قيس الأزدي البصري أخو نوح.
قوله: " أن تكون صدقة " فيه دليل على تحريم الصدقة على النبي- عليه السلام- مطلقاً سواء كانت فرضا أو تطوعا لعموم اللفظ، وفيه استعمال الورع لأن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال، لكن الورع تركها. والحديث أخرجه مسلم.
ص- قال أبو داودَ: رواه هِشام، عن قتادةَ هَكذا.
ش- أي: روى الحديث المذكور هشام بن أبي عبد الله الدَّستوائي عن قتادة بن دعامة "هكذا" أي: كما روى خالد بن قيس، عن قتادة.
1773- ص- نا محمد بن عبيد المحاربي، نا محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباسٍ قال: بَعَثَنِي أبي إلى النبي- عليه السلام- في إبِلٍ أعطاهَا إياهُ من الصدقة (2) .
ش- الحديث أخرجه النسائي أيضاً
قال الخطابي (3) : هذا لا أدري ما وجهه، والذي لا أشك فيه أن الصدقة محرمة على العباس، والمشهور أنه أعطاه من سهم ذوي القربى من الفيء، ويشبه أن يكون ما أعطاه من إبل الصدقة- إن ثبت الحديث- قضاء عن سلف كان تسلفه منه لأهل الصدقة، فقد رُوي أنه شكي إليه العباس في منع الصدقة فقال: " هي عليَّ ومثلها" (4) ، كأنه كان قد تسلف منه صدقة عامين، فردها، أو رد صدقة أحد العامين عليه لما جاءته
__________
(1) مسلم: كتاب الزكاة، باب: تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم (1071) . (2) النسائي في الكبرى، كتاب الصلاة.
(3) معالم السنن (2/ 62) .
(4) تقدم قريباً

الصفحة 407