كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 6)

بغير هاء على غير قياس، وحكى بعضهم قُدَيرة. وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه ": نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سُويد، عن عبد الله: {وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ} قال:" هو ما تعاون الناس بينهم: الفأس، والقدر، والدلو، وأشباهه ".
وأخرج عن علي: الماعون: الزكاة المفروضة. وعن ابن عباس: عارية المتاع. وعن ابن عمر: هو المال الذي لا يُعطى حقه. وعن عليه: منع الفأس والقدر والدلو.
1778- ص- نا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: " مَا مِن صَاحب كَنْز لا يُؤَدِّي/ [حَقَّهُ إلا جَعَلَهُ اللهُ يومَ القيامة يُحمد عليها في نار جهنم، فتُكوى بها] (1) جبهتُهُ وجنبُهُ وظهرُهُ، حتى يَقضي اللهُ بينَ [عباده في يومٍ كان مقدَارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ مما تعدون] (1) ، ثم يُرَى سَبيلَه إما إلى الجنة وإما إلاَ النارِ، وَمَا من صاحبِ غنمٍ لا يُؤَدِّي حَقَها إلا جاءتْ يومَ القيامة أوْفَرَ ما كَانتْ فَيبطَحُ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ فَتَنْطَحُهُ بقُرونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأظلافِهَا، ليس فيها عَقْصَاء ولا جَلحاء كلما مضت أخْرَاهَاَ رُدَتْ عليه أولاهَا حتى يَحكُمَ اللهُ سبحانه بين عباده في يومٍ كان مقْدارُهُ خمسينَ ألفَ سَنة مما تعدونَ، ثم يُرى سَبيلُه إُمَّا إلى الجَنةِ وَإمَّا إلى النارِ، وما من صاحبِ إِبلٍ لا يؤَدي حَقَّهَا إِلا جاءت يومَ القيامة أوفرَ ما كانتْ، فَيبطَحُ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَؤُهُ بأخْفَافِهَا كلما مَضَتْ أخراها (2) رُدَتْ عليه أولاها حتى يَحكُمِ اللهُ سبحانه بين عباده في يومٍ كان مقْدارُهُ خمسينَ ألفَ سنة مما تعدونَ، ثم يُرى سَبيلَهُ إما إلى اَلجنَةَ وإما إلى النارَ " (3) .ً
ش- حماد بن سلمة، وأبو صالح ذكوان الزيات.
__________
(1) طمس في الأصل، وأثبتناه من سنن أبي داود.
(2) في سنن أبي داود: "مضت عليه أخراها".
(3) مسلم: كتاب الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة (987) .

الصفحة 411