كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 6)
ش- أبو الأشهب: جعفر بن حيان العطاردي البصري، وأبو نضرة: المنذر بن مالك العَوَقِي البصري [....] (1) .
1784- ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا يحيى بن يعلى المحاربي، نا أبي نا غيلان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لما نَزَلَتْ هذه الآيةُ: {الَذينَ (2) يَكْنِزُونَ الذهبَ وَالفضَّةَ} (3) ، قال: كَبُرَ ذلك على المسلمين فقالَ عُمرُ: أنا أفَرج عنكُم، فانطًلَقُوا فقالوا (4) : يا نَبِي الله، إنه كَبُرَ على أصحابكَ هذه الآيةُ فقال: " إنه ما فَرَضَ الزكاةَ (5) إلا ليُطيبَ ما بقي من أموالكُمَ، وإنما فَرَضَ المواريثَ ليكون مِن بعدكُم"، قال: فَكَبر عمر ثم قال (6) : " ألا أخْبرُكَ بخيرِ ما يَكْنِزُ المرءُ؟ المرأة الصالحةُ: إذا نَظَرَ إليها تَسُرهُ (7) ، وإذا أمَرَهَا أَطَاعتهُ، وإذا غَابَ عنها حَفِظتهُ " (8) .
ش- يحيى بن يعلى بن الحارث بن حرب بن جابر بن الحارث أبو زكرياء المحاربي الكوفي. روى عن: أبيه، وزائدة بن قدامه. روى عنه: أبو كريب، وأبو حاتم الرازي- وقال: ثقة- والبخاري، وأبو زرعة الرازي. روى له الجماعة (9) .
وأبوه: يعلى بن الحارث قد ذكرناه.
وغيلان بن جامع بن أشعث المحاربي، أبو عبد الله الكوفي قاضيها. روى عن: الحكم بن عتيبة، وإياس بن سلمه بن الأكوع، وعلقمة بن مرثد، وغيرهم. روى عنه: الثوري، وشعبة، ويعلى بن الحارث.
__________
(1) بياض في الأصل قدر ثلاثة أسطر.
(2) في سنن أبي داود: "والذين".
(3) سورة التوبة (34) .
(4) في سنن أبي داود: "فانطلق فقال"، وسيذكر المصنف أنها نسخة.
(5) في سنن أبى داود: "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة ".
(6) في سنن أبي داود: " لتكون لمن بعدكم، فكبر عمر ثم قال له".
(7) في سنن أبي داود: "سرته"، وسيذكر المصنف أنها نسخة.
(8) تفرد به أبو داود.
(9) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (32/ 6949) .
27. شرح سنن أبي داوود 6
الصفحة 417
464