كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 6)

وأما ما سوى الزكاة من الصدقات، فيجور صرفها إلى أهل الذمة خلافا للشافعي وأبي يوسف في رواية. والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم.
33- باب: ما لا يجوز منعه
أي: هذا باب في بيان ما لا يجوز منعه عن المسلمين.
1789- ص- نا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا كهمس، عن سيار بن منظور- رجل من بني فزارة- عن أبيه، عن امرأة يقال لها: بُهَيْسةُ، عن أبيها قالتْ: اسْتَأذَنَ أبي النبي- عليه السلام- فًدَخَلَ بينه وبين قَميصهُ فَجَعَلَ يُقبلُ ويلتَزِمُ، ثم قال: يا رسولَ اللهِ، في الشيءُ الذي لا يَحل مَنْعُهُ؟ قال: الماء، قال: يا نبي اللهِ، ما الشيءُ الذي لا يَحلُّ منعُهُ؟ قال: المَلحُ، قال: يا نبي اللهِ، ما الشيءُ الذي لا يَحِل مَنْعُهُ؟ قال: أن تَفْعَلَ الخيرَ خيرَ لكَ (1) .
ش- أبوه: معاذ بن معاذ بن حسان، وكهمس بن الحسن أبو الحسن التميمي البصري.
وسيار بن منظور الفزاري البصري. روى له: أبو داود.
وأبوه منظور بن سيار الفزاري. روى له: أبو داود.
وبُهيسة- بضم الباء الموحدة، وفتح الهاء، وسكون الياء آخر الحروف وبعدها سين مهملة مفتوحة، وتاء تأنيث- وقال في "الكمال ": بُهيسة الفزارية، روت عن أبيها. روى لها: أبو داود، والنسائي [....]
/ 34- باب: المسألة في [المساجد] (3)
1790- ص-[نا بشر بن آدم] (3) ، نا عبد الله بن بكر السلمي، نا
__________
(1) تفرد به أبو داود.
(2) بياض في الأصل قدر أربع أسطر ونصف.
(3) طمس في الأصل، وأثبتناه من سنن أبي داود.

الصفحة 428