كتاب شرح أبي داود للعيني (اسم الجزء: 6)

الطعام، " (1) وإنما خص الرطب لأن خطبه أيسر، والفساد إليه أسرع إذا ترك، كالفواكه والبقول، فلم يؤكل، وربما عفن فلم ينتفع به، فيصير إلى أن يُلقى ويرمى به، بخلاف اليابس لأنه يبقى على الخزن، وينتفع به إذا ادخر، فوقعت المسامحة في الرطب بترك الاستبدال، وأن يجري على العادة المستحسنة فيه من الجيرة والأقارب أن يتهادوا الفواكه والبقول، وأن يغرفوا لهم من الطبيخ، وأن يُتحفوا الضيف والزائر بما يحضرهم، وهذا فيمن يُبسط إليه في ماله من الآباء والأبناء دون الأزواج والزوجات، فإن الحال بين الولد والوالد ألطف من أن يحتاج معها إلى زيادة استقصاء في الاستثمار للشركة النسبية بينهما، والبعضية الموجودة فيهما.
وقال الخطابي (2) بعد أن فرق بين الآباء والأبناء، وبين الأزواج والزوجات: وأما نفقة الزوجة على (3) / الزوج فإنها معاوضة على الاستمتاع، وهي مقدرة بكمية، ومتناهية إلى غاية، فلا يقاس أحد الأمرين، (4) بالآخر، وليس لأحدهما أن يفعل شيئا من ذلك [إلا بإذن صاحبه] ، (4) [قلت: يرد،] قاله الخطابي من الفرق صريح الحديث، وهو قوله: "وأزواجنا " فافهم.
ص- قال أبو داود: الرَّطبُ: الخبزُ والبَقلُ والرُّطَبُ.
ش- أشار بهذا إلى تفسير الرطب بفتح الراء، والرُّطب الثاني بضم الراء، وهو رطب التمر، وكذلك العنب وسائر الفواكه الرطبة دون النابسة.
ص- قال أبو داود: كذا رواه الثوري عن يونسَ.
ش- أي: كذا روى الحديث سفيان الثوري عن يونس بن عُبيد.
1807- ص- ما الحسن بن عليه، نا محمد الرزاق، أنا معمر، عن همام
__________
(1) انظر: معالم السنن (2/ 67- 68) .
(2) المصدر السابق.
(3) مكررة في الأصل.
(4) طمس في الأصل، وأثبتناه من معالم السنن.

الصفحة 440